ابن عربي
372
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل ( 455 ) فناقضها : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والتقاء الختانين . فالحيض ، بلا خلاف . كذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة ، بلا خلاف . وما عدى هذين بخلاف . فان بعض الناس ، من المتقدمين ، لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام ، مع وجود اللذة .